إلزام الشركات التي تبيع منتجاتها عبر الانترنت بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الشركات التى تعتمد فى بيع منتجاتها من سلع أو خدمات على الإنترنت، وليس لديها حسابات ضريبية ، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى ، كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة.

وأضاف، في بيان صحفي، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .

ولفت ” عبد القادر ” إلى أن أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنية يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة ، مشددًا على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ، ستقع تحت طائلة القانون .

وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن الأصل في الخضوع هو طبيعة السلعة والخدمة ، وطبقا لأحكام قانون 67 لسنة 2016 تخضع كافة السلع والخدمات إلى ضريبة القيمة المضافة ما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات سواء تم البيع بشكل التقليدي أو بشكل إلكتروني .

وأشار إلى أن هذا يتطلب قيام التاجر على المتاجر الإلكترونية بالتوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في حالة بلوغ حجم أعماله السنوي حد التسجيل المقر بالقانون وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول، على أن يصدر فواتير بيع عن كافة التعاملات التجارية مضافًا إليها 14% عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم اقرارات شهرية إلكترونية .

و أكد رئيس المصلحه أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والذي تصل عقوبتها إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات. وأنها جريمة من جرائم المخلة بالشرف.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة
أخبار كاش