وزارة المالية تصدر قرارًا جديدًا بخصوص ضريبة القيمة المضافة
أصدرت وزارة المالية، القرار رقم 197 لسنة 2020، والذي ينص على استبدال البند 5 من المادة رقم “38 مكرر” من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقرار الوزارى رقم 66 لسنة 2017، المضافة بالقرار الوزاري رقم 780 لسنة
ونص القانون على ما يلي: “يتم رد 65% من المبلغ المطلوب رده فور تقديم طلب الرد مصحوباً بالمستندات المسار إليها بالبند رقم 1 من المادة “38 مكرر” وخطاب الضمان بتلك القيمة”.
وتم نشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر بتاريخ اليوم.
CNA– الخدمة الاخبارية