مجلس النواب يُقر ضريبة دمغة الأوراق المالية
وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة على الأوراق المالية دون زيادة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة.
وأحال د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً للتصويت النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.
جاءت موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون أبقى على النسبة المقررة بواقع 1.50 في الألف لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16 مايو 2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة ( 83 مكرراً ) محل التعديل.
وأشارت اللجنة إلى أنه صدر القانون (76) لسنة 2017 والذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها.
وذكرت اللجنة، أن عبء الضريبة يتحملها كل من البائع والمشترى، حيث تُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31 مايو 2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1 يونيو 2018 وحتى 31 مايو 2019، و1.75 فى الألف بدءًا من 1 يونيو 2019.
وقضت المادة الأولى من مشروع القانون بأن يُستبدل بنصي البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتي : 1.50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع.
[box type=”info” ]اشترك في خدمة كاش نيوز للرسائل القصيرة .. وتابع عن كثب أهم الأخبار الاقتصادية .. أحدث الخدمات البنكية .. الشائعات المؤثرة وحقيقتها .. لعملاء فودافون فقط ارسل رسالة SMS بها رقم 10072 لرقم 9999 بسعر 50 قرشًا فقط [/box]
CNA– الخدمة الاخبارية