رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض رسوم 30 قرشًا على لتر البنزين و25 للسولار
أقرت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، فرض رسم تنمية على استهلاك البنزين والسولار.
وكانت لجنة الخطة بالبرلمان قد اعترضت أمس على فرض رسم التنمية، وتم الاتفاق مع وزير المالية على استبعاده من التعديل التشريعي الخاص بالقانون رقم “147” لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية لتعزيز الموارد المالية للدولة.
إلا أن الحكومة أعادت طرحه اليوم الاثنين في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم إقرار التعديل التشريعي بشكل نهائي شاملًا رسم التنمية على البنزين والسولار.
وحدد البند 24 من التعديل التشريعي الذي تم إقراره فرض رسم تنمية 30 قرشًا على لتر البنزين و25 قرشًا على لتر السولار.
وشمل التعديل الذي تم إقراره أيضًا فرض رسوم إدارية على عدد من الخدمات، من بينها 5 جنيهات على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الـ 5 قروش فأكثر، ويعفي من قيمة الرسم اسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكة الحديدية.
و5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، بالاضافة إلى 1% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد.
ويعفي من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذه الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
كما فرض القانون رسم 12% من المبالغ المدفوعة كرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وعلي أن يستثني من ذلك ما تقدمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارة الثقافة وقطاعاتها لنشر الوعي الثقافي.
وأيضا فرض القانون رسم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفننيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية كالأتي، 1% للعقود التي قيمتها السنوية مليون جنيه أو أقل.
و2 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من مليون جنيه وحتي 2 مليون، و3 % للعقود التي قيمتها السنوية اكثر من 2 مليون جنيه وحتي 3 مليون، و5 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من 3 مليون جنيه وحتي 5 مليون جنيه.
كما فرض 5.7% للعقود أكثر من 5 مليون جنيه، وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذه الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية، و0.5% من قيمة رأس المال على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وفرض القانون 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية.
وكذلك فرض مشروع القانون رسم قيمته 1.5 جنيه على كيلو جرام صافي للتبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله، و3 جنيهات على كل كيلو جرام صافي من التبغ المصنع وأنواع أهر من تبغ مصنع أو ابدال تبغ مصنعة، وتبغ متجانس، أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ.
يضاف إلى ذلك 10% من القيمة المقررة لأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم على كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر. و2.5% من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشأت التجارية.
CNA– الخدمة الاخبارية