المفتي: لا فارق في التعامل بين البنوك الاسلامية والعادية.. وعوائد الشهادات بعيدة عن الربا
قال د.شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن البنوك الإسلامية والبنوك العادية تتعامل بنفس الأدوات والجميع واحد، لافتًا إلى انه عند دراسة أدوات البنوك الاسلامية تبيّن أنها هي نفس الأدوات في باقي البنوك الأخرى كما أن سياسة البنوك جميعها العاملة داخل الدولة محكومة ومضبوطة بسياسة البنك المركزي.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج “نظرة”، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد قرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بسبب الأزمة العالمية قامت باقي البنوك في مختلف دول العالم برفع أسعار الفائدة وقامت أيضا البنوك الإسلامية برفع أسعار الفائدة.
وكشف مفتي الجهورية أن البنوك الإسلامية تمتلك أدوات تساعد على الاستهلاك في المجتمع وليس الإنتاج وذلك وفق رسالة ماجستير تمت حول ذلك الموضوع.
وقال إن التشريع الإسلامي لم يفرض شكلًا أو مفهومًا خاصًّا للدولة، ولم يهتم كثيرًا بالأسماء، وإنما نظر إلى ضرورة مراعاة ضوابط ومحددات من شأنها إقامة العدل، وتحقيق الأمن والاستقرار، والعيش الكريم للإنسان في وطنه.
الاقتصاد والاسلام
وأكد أنه ليس هناك نظام سياسي أو اقتصادي معين في الإسلام، ولكن هناك أدوات شرعها الشرع الشريف في نطاق السياسة والاقتصاد تحقِّق مصالح العباد والبلاد؛ وهذا ما يُعرف بالسياسة الشرعية، وهذا خاضع لكل تطور حديث ما دام لا يخالف مبدأً من مبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن التطبيق العملي للتشريع في إجراءاته المتنوعة يهتم بقضية التكافل والتراحم، ونجد ذلك مبثوثًا في أمور الشريعة كلها، كالإعانة للطوائف المحتاجة، كما نرى أن تشريعات الزكاة جاءت متكاملة لتصب في صالح المحتاجين، والحكمة منها هي كفاية المحتاج، حيث لا يشعر بالتهميش والدونية؛ بما يدفعه للتفاعل مع المجتمع مؤثرًا فيه ومتأثرًا به إيجابًا لا سلبًا.
قضية توظيف الأموال
وعن ادِّعاء البعض بأن هناك ازدواجية في التفريق بين حكم ما تقوم به البنوك وبين ما يقوم به القائمون على توظيف الأموال من الأفراد قال مفتي الجمهورية: إن البنوك شخصيات اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصية الفردية عند التعرض لقضية الربا وغيرها، مستدلًّا بنظام الوقف الذي تختلف أحكامه عن التعاملات الفردية، كعدم حصول الزكاة في أموال الوقف بعكس الأموال الأخرى المملوكة للأشخاص، وذلك وفق الضوابط الشرعية.
وشدد المفتي على أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض المُحرَّم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح حلال.
الاقتراض والإيداع
وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بعد دراسات مستفيضة، أن الاقتراض والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
وأضاف مفتي الجمهورية أن “عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها”، مشيرًا إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأكد أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب “التمويل”، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
وأردف المفتي أنه يجوز التعامل مع البنوك والتعامل في شهادات استثمارها كشهادات قناة السويس التي صدرت منذ سنوات وما يشبهها وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، خلافًا لما تروجه الجماعات الإرهابية والمتطرفة كجماعة الإخوان وغيرها.
CNA– الخدمة الاخبارية