“القضاء الإداري” تؤيد خفض قيمة رصيد كروت الشحن 36 %
أيدت محكمة القضاء الإدارى ، اليوم الثلاثاء، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث.
وقد ثبت للمحكمة برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة أن الشركات مقدمة الخدمة “فودافون، موبينيل، اتصالات ” تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة فى ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة الى ضريبة ال 8 % الخاصة بضريبة الجدول
وطبقًا لبدء سريان القانون فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة ،بالاضافة الى زيادة أسعار خدمات التشغيل ، وزيادة اسعار الاجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج ، والتى تستخدم فى استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى الذى هو العامل الاساسى والمؤثر فى هذه الزيادات ، فضلًا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى والاجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج تكون اسعارها بالعملات الاجنبية .
وأشارت المحكمة بالرغم أن المُشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطني و الدولي في مجال مرفق الاتصالات في إطار من قواعد المنافسة الحرة .
ورأت المحكمة أن الجهاز أصدر قرارًا ببقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على ان يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن ، ومن ثم أصبح القرار صادر وفقا للاختصاص المقرر قانوناً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار الامر الذى يجعله متفقا و الصالح العام.
ولم تقتنع المحكمة بإدعاء مقيم الدعوى والمتمثل في أن الرسوم المفروضة والتى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون ، وتم فرضها بالمخالفة للدستور ، وذكرت المحكمة أن الرسوم لا تعدو ان تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة .
CNA– الخدمة الاخبارية