“الضرائب”: إلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات والاكتفاء بالقيمة المضافة
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية ، اليوم الأحد، أن القانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ، وقانون الضريبة على الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ،يأتي انعكاسًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية.
وأوضحت أنه طبقًا للقانون فإن إعفاء الاعلانات من ضريبة الدمغة البالغة 20% التي كانت تخضع لها سابقًا وإخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بفئة 14%.
وأضاف أنه منعًا للازدواج الضريبي فقد تم إلغاء المادتين 60 ، 64 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، ويأتي ذلك مع إخضاع الخدمات الاعلانية للضريبة علي القيمة المضافة بفئة 14% فقط دون ضريبة الدمغة.
أكد” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن القانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ، وقانون الضريبة على الدمغة رقم (111) لسنة 1980 ،يأتي انعكاسًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية.
وأوضح أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب ” أنه منعًا للازدواج الضريبي، فقد قام المشرع الضريبي بإلغاء المادتين رقمي (60) ،و ( 64 ) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ، وتم إخضاع الخدمات الاعلانية للضريبة علي القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة فقط دون ضريبة الدمغة .
وأضاف ” عبد القادر ” أنه تم النص على إعفاء الاعلانات التالية على سبيل الحصر من الضريبة على القيمة المضافة ، وهى الإعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الاعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
وكذلك الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية ، والإعلانات الخاصة بالانتخابات ، و إعلانات البيوع الجبرية ، وإعلان طالب الحصول على العمل ، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت ، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
ولفت إلى أنه أية إعلانات بخلاف ذلك فإنها تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة.
CNA– الخدمة الاخبارية