“الصحة”: لا إجازات مرضية لحالات اشتباه كورونا والمخالطين
أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، منشورًا بتعليمات جديدة تتعلق بالإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في ظل التعامل مع فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المنشور رقم “8 لسنة 2020” أنه يقصد بالإجازات المرضية الاستثنائية، الإجازات الواردة بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، على سبيل الحصر من أمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل وعمليات جراحية ذات مهارة وغيرها.
وعن مرض كورونا المستجد “كوفيد19″، فهناك حالات الاشتباه والمخالطين لمرضى كورونا دون أعراض أو إثبات لا تستحق أي إجازات مرضية وتعود للعمل في ظل الإجراءات الاحترازية الكاملة والتباعد الاجتماعي.
وبالنسبة لحالات كورونا المستجد بالأعراض المتوسطة من رشح وحرارة وغيرها ممن يحتاجون عزلاً منزليًا والثابت إيجابيتهم يمنح إجازة 14 يومًا أو لحين سلبية العينة أيهما أقرب.
وبالنسبة حالات كورونا المستجد التي تظهر بها أعراض تنفسية شديدة وتحتاج مستشفى، تمنح إجازة مرضية استثنائية لحين الشفاء بعد الخروج من المستشفى ووجود عينة سلبية أو اختفاء الأعراض تماما.
أما بالنسبة للأمراض المزمنة دون مضاعفات، فهي الأمراض التي يتحكم فيها بالعلاج الشهري المنتظم كارتفاع ضغط الدم والسكر دون مضاعفات، وغيرها من الأمراض التي يقارب المريض فيها الحالة الطبيعية.
ولفت إلى أنه في هذه الحالة لا يستحق المريض أي إجازات مرضية ويستحق تقريرًا طبياً حين طلبه، ويذكر فيه قدرته على القيام بالأنشطة الطبيعية وأن حالته متحكم فيها بالعلاج.
وبالنسبة للمرأة الحامل تستحق إجازة مرضية بدون تطبيق القرار 259 حال وجود آلام تمنعها من تأدية عملها لفترات محددة، أما المرأة الحاضنة تتحصل على إجازتها من جهة الإدارة دون تدخل اللجان الطبية العامة كون الموضوع يخرج عن اختصاصها الطبي.
CNA– الخدمة الاخبارية