“الدستورية العليا” تقضي بصحّة قانون البنك المركزي فيما يخص تهريب النقد الأجنبي
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو ،اليوم السبت، بصحة الفقرة الرابعة من المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، فيما يخص تهريب نقد أجنبى للخارج بما يزيد عن من 10 آلاف دولار للخارج.
وكانت دعوى قد أقيمت برقم 12 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتنص المادة (116) على أن : إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري. ويحظر إدخال النقد المصري أو إدخاله من خلال الرسائل والطرود البريدية.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
CNA– الخدمة الاخبارية