“البرلمان” يرفض إقرار الرسوم الجديدة على استهلاك البنزين والسولار
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل القانون رقم “147” لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية لتعزيز الموارد المالية للدولة، وقد جاءت الموافقة بعد استبعاد البند رقم 24 والخاص بفرض رسوم على استهلاك البنزين والسولار.
وشهد اجتماع اللجنة، اليوم، جدلًا كبيرًا بين النواب ووزير المالية حول فرض رسم تنمية قيمته 30 قرش على كل لتر بنزين و25 قرش على كل لتر سولار، وانتهى الجدل بحذف الرسمين من القانون.
وأكد د.محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تتخذ قرارات مدروسة من موقع المسئولية وفي ضوء الظروف التي يواجهها العالم ومصر في القلب منها.
وأوضح وزير المالية أن الدولة اتخذت قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى، لافتا إلى أن الدولة تحاول أن تحد من الآثار الفظيعة للأزمة الاقتصادية العالمية، التي نتجت عن كورونا.
ولفت إلى أن وزير مالية ليس بساحر وهناك إيرادات ومصروفات ومرتبات ومصروفات والدعم على السلع، وأوضح أن “البحث عن موارد جديدة أمر هام طالما لا تحمل أي أعباء على المواطن وهذا أمر إيجابي لضبط الدين والعجز وتجنب أي ارتفاع للأسعار ولتجنب التضخم، حيث يتم دراسة كل الأبعاد كي تستفيد منها الخزانة العامة للدولة.
و أشار “معيط” إلى أن القانون لم يتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار، وهذا القانون يتم دراسته منذ يونيو 2018، وتم بحثه عدة مرات، ويتم مراجعته واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة.
وجاءت الرسوم الواردة بمشروع القانون كالاتي، 5 جنيهات على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الـ 5قروش فأكثر، ويعفي من قيمة الرسم اسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكة الحديدية.
و5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، بالاضافة إلى 1% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد.
ويعفي من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذه الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
كما فرض القانون رسم 12% من المبالغ المدفوعة كرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وعلي أن يستثني من ذلك ما تقدمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارة الثقافة وقطاعاتها لنشر الوعي الثقافي.
وأيضا فرض القانون رسم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفننيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية كالأتي، 1% للعقود التي قيمتها السنوية مليون جنيه أو أقل، و2 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من مليون جنيه وحتي 2 مليون، و3 % للعقود التي قيمتها السنوية اكثر من 2 مليون جنيه وحتي 3 مليون، و5 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من 3 مليون جنيه وحتي 5 مليون جنيه.
و5.7% للعقود أكثر من 5 مليون جنيه، وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذه الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية، و0.5% من قيمة رأس المال على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وفرض القانون 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية.
وكذلك فرض مشروع القانون رسم قيمته 1.5 جنيه على كيلو جرام صافي للتبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله، و3 جنيهات على كل كيلو جرام صافي من التبغ المصنع وأنواع أهر من تبغ مصنع أو ابدال تبغ مصنعة، وتبغ متجانس، أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ.
يضاف إلى ذلك 10% من القيمة المقررة لأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم على كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر. و2.5% من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشأت التجارية.
CNA– الخدمة الاخبارية